مبدا قانوني
وحيث ان الوكالة الموقعة من الموكل والتي خلت من توقيع المحامية الوكيلة فإن القانون يشترط مصادقة المحامي الوكيل على توقيع موكله حتى يكون لها الحق بالظهور عن الموكل وحيث اذا خلت الوكالة من مصادقة المحامي الوكيل فتكون الوكالة باطلة.
وبالتالي يكون الطعن التمييزي المقدم من المحامية المنابة من المحامية الوكيلة غير مقبول ومقدماً ممن لا يملك حق تقديمه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(331/2016فصل26/6/2016).