مبدأ قانوني
وحيث ان القرار الصادر عن محكمة صلح الحقوق صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليه (المميز ضده) بتاريخ 18/5/2015 وتبلغه أصولياً بتاريخ21/5/2015 وتقدم المذكور باستئنافه بتاريخ1/6/2015 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليه في المادة 28/4 من قانون محاكم الصلح وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها بعدم رد الاستئناف شكلاً مخالفة لاحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2016فصل17/4/2016).