مبدأ قانوني
حيث إن السيارة موضوع الدعوى المملوكة للمدعى عليه والمؤمنة لدى المدعية التي كان يقودها المدعى عليه قد تسببت بالحادث مدار البحث أن شركة التأمين المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهما للمطالبة بما دفعته من تعويض للمتضرر من الحادث .
وحيث إن الخصومة قائمة ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).