مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وبعد أن ترك الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء المساحة المستملكة والبالغه (41707متر مربع) كامل مساحة الارض لأغراض محطة وبوستر وتحلية مشروع وادي العرب وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع من الجزء المستملك بمبلغ (47 ديناراً) وذلك من تاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 1/12/2014 وهو تقدير محكمة الدرجة الاولى ذاته .
وحيث إن الخبراء راعوا في تقريرهم احكام المادة العاشة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987وتعديلاته) وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي مطعن قانوني أو واقعي أو جدي ينال من تقرير الخبرة فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في تقريرها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1031/2016) فصل (8/6/2016).