مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها استملكت جزءاً من تلك القطعة وأن من حق المدعي المطالبة بالتعويض العادل عن المساحة المستملكة ويكون المدعي الخصم الحقيقي لهذه الغاية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (254/2016) فصل (9/3/2016).