مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد نص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية ان الاحكام التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الاحكام الحقوقية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار أما الاحكام الاستئنافية الاخرى فإنها لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث أن الدعوى الماثلة قيمتها (2082) ديناراً الامر الذي يتوجب لغايات قبول التمييز شكلاً حصول الطاعن على الإذن المطلوب وحيث إن الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز حسب الشهادة المرفقة بالملف الامر الذي يغدو معه أن التمييز غير مقبول شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكم التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4042/2016) فصل (26/1/2017) .