مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى أن معاملة إنتقال قطعة الأرض موضوع الدعوى قد أجريت لدى دائرة تسجيل أراضي عمان بالإستناد إلى ملحق لإعلام حصر إرث المرحوم الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس والمتضمن توزيع أنصبة ورثة المرحوم الوارد ذكرهم في حجة حصر الإرث المذكورة الصادرة عن ذات المحكمة دون مراعاة التخارج الجاري من الورثة للوريث المشار إليه في حجة حصر الإرث وباعتباره هو الوريث الشرعي الوحيد لتركة المرحوم مما يعيب معاملة الإنتقال الجارية وعليه يكون القرار المميز بإبطال معاملة الإنتقال في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(663/2009فصل18/10/2009).