مبدأ قانوني1
وحيث حددت الفقرة ز من تعليمات تنفيذ الدين لسنة 53 إجراءات التبليغ إذا ثبت لدى مدير التسجيل عن طريق السلطات الإدارية أو العسكرية أو بناء على مضبطة موقعة من هيئة اختيارية ومصدقة من الحاكم الإداري أن المدين مجهول محل الإقامة فتكون إجراءات التبليغ بتعليق نسخه منه في موقع بارز من محل إقامة المدين الأخيرة وأخرى في دائرة التسجيل وثالثة في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد المحلية.
وحيث لم يثبت من خلال إجراءات التنفيذ أن المدعي مجهول محل الإقامة وإنما الثابت أن تبليغ الإنذار جرى على عنوانه في محل عمله شركة سوق السيارات باعتباره مديرها والمفوض عنها بالتوقيع بالإلصاق على باب الشركة لعدم تواجده بالشركة.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الإستئناف من وجوب مراعاة الفقرة ز من تعليمات تنفيذ الدين لسنة 53 مخالفة للقانون و قرارها بعدم إبطال سند الدين في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1051/2006فصل15/10/2006).