مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها عقدت الاختصاص في تعيين المرجع لمحكمة التمييز إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منها إلى محكمة استئناف غير الأخرى أو كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف أو بين محكمتين استئنافيتين .
وحيث إن طلب المستدعية في تعيين مرجع يستند الى واقعة أن المدعية (رابعة) كانت قد أقامت الدعوى لدى محكمة صلح اربد بتاريخ 6/5/2015 ضد المدعى عليهما للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي أصابت المركبة العائدة لها نتيجة لتعرضها للصدم من قبل المركبة التي تحمل اللوحة الكويتية ذات الرقم 49245-3 والعائدة ملكيتها للمدعى عليها (فاطمة) وصدور حكم فيها يقضي برد الدعوى وطعن المدعية بالحكم لدى محكمة استئناف اربد وقيام المدعية الثانية بإقامة دعوى جديدة ضد المدعى عليها سجلت لدى محكمة صلح اربد والتي ما زالت منظورة والقول أن محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح قد أعلنت تنازعهما الإيجابي في التعرض للنزاع الأمر الذي يعني أن كلا المحكمتين تنظر في دعوى غير الدعوى أن تنظرها المحكمة الأخرى.
وحيث إنه يشترط لتعيين مرجع صدور قراريين من محكمتين في دعوى واحدة تعلن كل منهما عدم اختصاصها النظر في الدعوى إيجاباً أو سلباً وحيث إن مثل ذلك غير متحقق في الطلب الماثل لعدم توافر حالات النزاع المنصوص عليها فب المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1779/2016) فصل (17/7/2016).