مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى أقيمت للمطلبة بفسخ عقد إيجار أجرته السنوية 2500 دينار.
وحيث يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وفقاً لأحكام المادة 1/191 من قانون أصول المحاكمات المدنية , أما الاحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس المحكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
وحيث إن الطاعن لم يحصل على هذا الإذن يكون طعنه التمييزي غير مقبول شكلاً ومتعيناً الرد ولا يغير من الأمر شيئاً ادعاء الطاعن في لائحة التمييز أ، قيمة الدعوى (50000) دينار أردني لغايات الرسوم.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1548) فصل (5/9/2016).