مبدأ قانوني
وحيث انه تم ارسال مذكرة تبليغ الحكم الى عنوان المدعى عليه (المميز) على العنوان المدون في اللائحة وقد اعيدت المذكرة بعدم العثور عليه حيث قررت المحكمة الموافقة على طلب تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين وفق احكام المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث تم تبليغ المدعى عليه اعلام الحكم بالنشر في صحيفتين محليتين بتاريخ 18/4/2011 وان المدعى عليه تقدم باستئنتافه بتاريخ 19/9/2012 وحيث ان التبليغ تم بشكل اصولي وفق المادة 12 المشار اليها فإن رد الاستئناف شكلاً يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2017فصل15/3/2017).