مبدأ قانوني 58
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تطبق القاعدة القانونية ولم تفهم الخبراء الأسس الواجب مراعاتها عند تقديرهم لأجر مثل حصة المدعي وأن الخبراء قدروا أجر المثل لكل طابق سنوياً ولم يقدروا أجر المثل سنة فسنة وشهر فشهر فيكون تقديرهم لا يصلح لبناء حكم عليه ويكون إعتماد محكمة الإستئناف واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3405/2007فصل 28/10/2008).والقرار رقم (893/2007فصل 7/8/2007).