مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي كان قد قدر دعواه بمبلغ 1000 دينار لغايات دفع الرسم ومن ثم تقدير قيمة الدعوى ومن خلال الخبرة بمبلغ 3600 دينار.
وحيث أنه يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
أما الأحكام الإستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث لم يسبق للمميز الحصول على الإذن بالتمييز الأمر الذي يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2017فصل4/4/2017).