مبدأ قانوني
وحيث ان الحكم الصادر بحق المتهم المميز بمثابة الوجاهي وحيث ان المتهم يطعن في الحكم لأول مرة وبالتالي فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه وفق احكام المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه السماح له بتقديم بيناته ودفوعه التي يدعي أنه حرم من تقديمها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2017فصل26/1/2017).