مبدأ قانوني
وحيث ان البضاعة موضوع الدعوى تخضع لبند تعريفة وللرسوم الجمركية والضرائب المقررة الا ان هذه البضاعة لم تستوف عنها الرسوم الجمركية المقررة عند التخليص عليها لاخضاعها الى اتفاقيات دولية وحيث ان الظنينة ارتكبت جرم التهريب باخفائها القيمة الحقيقية لسعر البضاعة الواجب التصريح عنه ولو كانت البضاعة المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية حسب احكام قانون الجمارك فإن ذلك يخرجها من اطار اتفاقية اقامة منطقة حرة بين الاردن والامارات كون البضاعة مصدرها اماراتي ولا تخطى بالامتيازات الممنوحة بموجب الاتفاقيات وتعتبر خاضعة للرسوم الجمركية وبالتالي لا ينطبق عليها نص المادة 206/ب/4 من قانون الجمارك وانما تنطبق عليها احكام المادة 206/ب/3 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(267/2017فصل12/4/2017).