مبدأ قانوني
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بحق المتهم وجاهياً بتاريخ 29/12/2016 والتمييز المقدم بتاريخ 19/1/2017 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 275/1/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2017فصل28/2/2017).