مبدأ قانوني18
حيث أنه وبالرجوع إلى البينات المقدمة في هذه الدعوى من المميز (المعترض) الخطية منها والشخصية لا نجد فيها ما يشير إلى أنه كان يتصرف ويضع يده على أجزاء منها وقد سجل له فيها بموجب جدول الحقوق خمس عشرة حصة من أصل سبعين.
ومن جهة ثانية فإن البينة التي قدمتها الجهة المميز ضدها قد أثبتت أنهم أصحاب حق في تلك القطعة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد رجحت بينات الجهة المميز ضدها على بينات المميز فيكون ما توصلت إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4235/2004فصل16/2/2005).والقرار رقم(1591/2005فصل7/9/2005).