المبدأ القانوني34
حيث أن المادة 2/107 من القانون المدني فقد نصت ( فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل عن قبضه رده ومثله ) وحيث أثبتت البينه التي استمعت لها محكمة الموضوع أن من عدل عن البيع هو المدعى عليه الا أن المدعي لم يطالب إلا بإسترداد العربون الذي دفعه مما دفعها للحكم للمدعي بمبلغ العشرة الأف دينار التي دفعها بموجب الإتفاقية وقبضها المدعى عليه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2083/2013) فصل بتاريخ 15/7/2014.