المبدأ القانوني35
حيث أن المادة الثالثة من قانون الجامعات الاردنية رقم 20لسنة 2009 تنص على ما يلي ( تتمتع الجامعات الرسمية بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير منقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ) وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو إسترداد رسوم جامعية إستوفتها الجامعة الهاشمية من المدعي الذي يدعي بأن إستيفاء هذه الرسوم بدون حق فإن الجامعة الهاشمية هي الخصم الحقيقي بهذه الدعوى وأن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوجوب إدخال القوات المسلحة الاردنية كمدعى عليه أنه وبحسب أحكام المادة (3/114/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية يخالف الأصول والقانون ولا تنطبق أحكام هذه المادة على موضوع الدعوى .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1018/2013)فصل بتاريخ 1/7/2013.