مبدأ قانوني37
وحيث أن سلطة المياه هي الجهة التي قامت بحفر البئر التي أدى ضخ المياه منها إلى إلحاق الضرر بالأشجار المزروعة ضمن قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها سلطة وادي الأردن لم تتسبب بإلحاق الضرر المذكور وحيث أن تقدير البينة يعود إستدلالاً لمحكمة الموضوع سنداً للمادتين 33 و34 من قانون البينات إلا أن ذلك شرط ان يقضي بنتيجة سائغة ومقبولة وحيث أن محكمة الإستئناف انتهت الى الحكم على المدعى عليهما بالتعويض فإنها خالفت التطبيق القانوني السليم اذ أن سلطة وادي الأردن لا علاقة لها بالضرر وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل18/9/2007).