المبدأ القانوني27
“حيث أن الإعلانات بالصحف المحلية قد تمت وفق أحكام القانون وقد تحققت الغاية من الإعلانات ومضى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين كل إعلان وآخر وحيث أن عدم التقيد بالمدد المشار إليها والذي يرتب البطلان هو النقصان بين كل مدة إعلان وآخر عن خمسة عشر يوماً وأن الزيادة عن هذه المدد لا ترتب البطلان وأن ذلك لا يرتب ضرراً يلحق بالمميز ضده ولا بطلان إلا بنص لذا فإن إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين صحيحة موافقة للقانون والأصول وفق ما نصت عليه المادة 3/13/ج من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ”.
راجع قرار تمييز حقوق رقم 2848/2009 فصل تاريخ 10/3/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 512/2010 فصل تاريخ 4/10/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1099/2013 فصل تاريخ 6/5/2014