المبدأ القانوني28
“حيث أن المناداة على العقار الموضوع للبيع بالمزاد العلني كانت تحصل بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوماً بين المرة والأخرى وحيث أن الغاية من المناداة هي إعلام الغير بأن العقار المملوك للمدينين مطروح للبيع بالمزاد العلني وحيث أن المناداة قد حصلت على رقبة العقار الموضوع تأميناً لدين وقد قام المختار بالتصديق على ذلك فتكون الغاية من المناداة قد تحققت بغض النظر عمن قام بها إذ لا يشترط القانون شخص معين للقيام بذلك ولا يترتب عليه البطلان إذ لا بطلان إلا بنص وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين صحيحة وموافقة للقانون والأصول وعليه لا يجوز إبطال تنفيذ “.
راجع قرار تمييز حقوق رقم 2848/2009 فصل تاريخ 10/3/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 512/2010 فصل 4/10/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 3776/2011 فصل تاريخ 16/5/2012