المبدأ القانوني71
حيث أنه ثبت لمحكمة الإستئنناف من البينات الخطية والشخصية من أن الشركة المميزة المدعى عليها تعاقدت مع المدعية لشراء برامج كمبيوتر وإستلمت كامل البرامج وحيث أن محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع وبما لها من صلاحية في تقدير البينة والإقتناع بها وترجيح بينة على أخرى عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة التقديرية ما دام تقديرها للبينة كان سائغاً ومقبولاً ومستمد من بينات قانونية أصلها ثابت في أوراق الدعوى وحيث توصلت إلى نتيجة سليمة وعللت قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً وعليه تكون المطالبة المالية في محلها وقرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 682/2000 فصل بتاريخ 27/7/2000).