المبدأ القانوني 52
” حيث نصت المادة( 51) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001( إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال …) وحيث أن القرار المطعون فيه قضى برد الطلب وتأييده حكم التحكيم وتنفيذه يكون القرار المطعون فيه وفقاً للمادة (51) المشار لها سالفاً أمام ذلك قطعياً ولا يقبل التمييز”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1755/2011 فصل بتاريخ 27/11/2011.
وقرار رقم 3719/2010 فصل بتاريخ 6/10/2010 . وقرار رقم4868/2010 فصل بتاريخ 21/6/2011.
وقرار رقم 2813/2010 فصل بتاريخ 17/3/2011. وقرار رقم 1709/2009 فصل بتاريخ 27/9/2009.
وقرار رقم 3355/2008 فصل بتاريخ 27/1/2009. وقرار رقم 2576/2008 فصل بتاريخ 4/6/2009.
وقرار رقم 3277/2006 فصل بتاريخ 28/2/2007.
h2011.1755 h2010-3719 h2010.4868 h2010.2813 h2009-1709 h2008-3355