مبدأ قانوني 3:
حيث أخطأت محكتة الإستئناف من ناحية أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الطاقة النووية الإشعاعية رقم 29 لسنة 2001 .
وفي ذلك نجد أن علاوة الخطر الإشعاعي مقرره بموجب القانون رقم 14 لسنة 1987 وأن عمل المميز ضده لدى الشركة المميزة قد بدأ بتاريخ 2/8/1997 أي في ظل ذلك القانون حيث نصت المادة (35) منه على حق العامل في العمل الإشعاعي بما يلي :
أ. إجازة إضافية سنوية مقدارها خمسة عشر يوماً .
ب. علاوة خطر إضافية نسبة 30% من الراتب الاساسي .
وحيث أن صدور القانون رقم 29 لسنة 2001 الذي الغى القانون رقم 14 لسنة 1987 لا يؤثر على حق المدعي باستيفاء هذه الحقوق أو المطالبة بها على اعتبار أن عمله قد بدأ في ظل القانون الملغي وأن مركزه القانوني قد تحدد وفقاً لأحكامه وكذلك حقوقه المكتسبة وان القانون الجديد رقم 29 لسنة 2001 لا يسري إلا على الحالات والعقود التي تنشأ في ظله وبعد نفاذ مما يعطي الحق للمدعي بالمطالبة بما أجازه له القانون رقم 14 لسنة 1987 وذلك عن الفترة من بداية عمله في 2/8/1997 ولتاريخ إقامة دعواه 26/10/2003 تعتبر من الأجور الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وتختص بها محكمة الصلح طبقاً للمادة 137/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها المميز لهذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2415/2009 فصل 6/12/2009).