مبدأ قانوني 37
حيث أن المادة 256 من القانون المدني نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الإضرار.
والثابت أن المدعي عضو مجلس مركزي وعضو هيئة تنفيذية بالإتحاد العام لنقابات العمال وعضو هيئة إدارية لنقابة العاملين بالنقل الجوي والأمن العام والمساعد للعلاقات الدولية للدورة النقابية 2002 -2006 وأنه كان مشاركاً في وفد المملكة الأردنية الهاشمية في إجتماعات الدورة 1992 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف الذي كان يرأسه وزير العمل .
ونجد أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع وما لها من صلاحية في وزن البينة كما ورد في المادتين 33 و34 قد قنعت بالبينة التي قدمها المدعي وتوصلت إلى أن قيام المدعى عليه بتجميد عضوية المدعي بصورة مخالفة للنظام يشكل فعلاً غير مشروع وأن هذا الفعل أضر بالمدعي مادياً ومعنوياً وكان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1777/2006) فصل( 1/11/2006)ز