مبدأ قانوني10:
وحيث أن الموظفين العاملين وموظفي البلديات مستثنون من تطبيق أحكام قانون العمل كما تقضي بذلك المادة الثالثة منه مما لا محل معه لتطبيق المادتين 56 و 58 من قانون العمل كما ذهبت لذلك محكمة الإستئناف بقرارها المميز بالتالي فإنه لا يستحق أجر عمل إضافي المقرر في قانون العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 190/2005 فصل 30/3/2005).