المبدأ القانوني 106
” حيث نجد أن قرار التحصيل موضوع الطعن في هذه الدعوى قد صدر على أساس أن تصرفاً قد جرى بمحتويات بيان إدخال مؤقت وهي عبارة عن سيارة ونجد أن أحكام الإدخال المؤقت قد نظمها الفصل الخامس من الباب الثامن من قانون الجمارك ونجد أن المادة (87) من قانون الجمارك قد إجازت إدخال البضائع للمملكة مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية والضرائب منها شريطة تقديم الضمانات عليها نقداً أو بكافلات مصرفية أو تعهدات ونجد أن المادة (88) من القانون ذاته قد إشترطت تبرئة الكفالات والتعهدات تقديم شهادة إبراء مما يستفاد منه أن بيانات الإدخال المؤقت معلقة الرسوم تبقى سارية لغاية تقديم شهادة الإبراء لها لها وحيث أن المخالفة المتخصصة على بيانات الإدخال المؤقت تمثل في تأخير إخراج البضاعة المدخلة أو عدم إخراجها من المملكة فإن هذه المخالفة ليست من الجرائم الوقتية ولا يسري عليها التقادم طالما لم تقدم شهادة الإبراء لها وهي من الجرائم المستمرة ويبقى الحق بالمحلاقة عنها طالما لم تخرج البضاعة المدخلة مؤقتاً من المملكة ولا يرد القول بوقوع الجريمة المخالفة بتاريخ إنتهاء مدة الإدخال المؤقتة وحساب مدة التقادم من ذلك المنصوص عليها في المادة (245) من قانون الجمارك وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1211/2013 فصل بتاريخ 2/12/2014.