المبدأ القانوني 215
” وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة برد رسوم إستوفيت من المدعية عن بضاعة معفاة من الرسوم الجمركية وحيث أن المادة التاسعة من الإستيراد والتصدير نصت على إستيفاء رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية كرسم إستيراد مما يعني أن رسم الإستيراد يتحقق على البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية فقط أنا البضاعة المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية فإنها لا تكون خاضعة لرسم الإستيراد وحيث أن البضاعة موضوع الدعوى المستوردة بموجب المعاملات الجمركية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية فتكون بالتالي معفاة رسوم الإستيراد وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 77/2000 فصل بتاريخ 27/6/2000.