مبدأ قانوني16
وحيث أن المميز ضدهم لم يحصلوا على حكم بالفائدة القانونية عن المبلغ المذكور لعدم المطالبة بها في الدعوى المذكورة مما دفعهم لإقامة هذه الدعوى.
وحيث أن عدم المطالبة بالفائدة القانونية في الدعوى لا يمنعهم إقامة دعوى جديدة للمطالبة بها.
وحيث أن المطالبة بالفائدة القانونية يحكمها التقادم الطويل بإعتبارها تمثل مبلغاً يستحق بذمة المدعى عليهم حسب وقائع الدعوى وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3171/2008فصل21/5/2009).