مبدأ قانوني 5
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 543/1 من القانون المدني والتي نصت على ((1-مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح)).
وحيث أنه يستفاد من هذه المادة بأنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط في المرض حتى يعتبر مرض الموت وهي:
1-أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الإصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.
2-أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.
3-أن ينتهي بالموت فعلاً.
وحيث أن المستفاد من حكم المادة 544/1 من القانون المدني أنه إذا باع المريض شيئاً من ماله لأحد الورثة لا ينفذ هذا البيع مالم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .
وحيث أن المدعين الورثة لم يجيزوا هذه التصرفات فتكزن غير نافذه وبالتالي يتوجب الحكم ببطلانها لذا يكون طعن المدعين في هذا التصرف طعناً يقدم على أساس قانوني سليم .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (763/2005 فصل 24/10/2005).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (1804/2006 فصل 27/9/2006).