مبدأ قانوني 3
وحيث أنه يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من الإسم الصحيح للمدعى عليها بالإطلاع على الوثائق الرسمية مثل هوية الأحوال المدنية وجواز سفر المدعى عليها وذلك حتى لا يثار إشكال عند تنفيذ الحكم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1253/2010 فصل 23/3/2011).