مبدأ قانوني2
وحيث أن ما يستفاد من المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وكون القضية مقضية وعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلاً للإستئناف.
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 170 من نفس القانون نجد أنها تنص على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وإستثنت من هذا الحكم عدداً من القرارات من بينها الدفع بالقضية المقضية.
وقد جاء تعبير القضية المقضية عاماً ولم يفرق بين قبول الطلب أو عدم قبوله فيها ورغم أن رد الطلب لم ينهي الخصومة ولم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وعليه فإن الطلب برد الدعوى لكون القضية مقضية قابل للإستئناف والذي لا يحتمل إي تأويل وبالتالي فقد أخطأت محكمة الإستئناف موضوعاً الأمر الذي تغدو معه هذه الأسباب واردة على القرار المطعون فيه ويكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1047/2006فصل6/11/2006).والقرار رقم(1528/2007فصل18/11/2007).