مبدأ قانوني 23
وحيث أن دعوى الشفعة لا تسمع إذا نزل الشفيع عن حقه صراحة أو دلالة كما تقضي بذلك المادة( 1161/3 ) من القانون المدني .
وأن الشفعة تثبت بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها كما تقضي بذلك المادة (1155) من القانون المدني .
مما ينبني عليه أن الشفعة لا تثبت بموجب الوكالة غير القابلة للغزل, وأن علم الشريك بصدور تلك الوكالة لا يحول بينه وبين حقه في طلب الشفعة بعد البيع البات الرسمي إذا توافرت أسبابها وشروطها .
وحيث أن المادة 3 من القانون رقم 26 لسنة 2006 المعدلة للمادة 11 من القانون 51 لسنة 1958 الباحثة في وكالات بيع وفراغ الأموال غير المنقولة ليست ناسخة لما جاء في المادة 1155 من القانون المدني الباحثة في ثبوت الشفعة.
وحيث أن الآثار التي رتبها المشرع على الوكالة غير القابلة للعزل في بيع وفراغ الأموال غير المنقولة بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لاتحول دون تطبيق أحكام الشفعة على البيوع العقارية الصادرة بمقتضاه.
وحيث إن ميعاد رفع دعوى الشفعة بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 2006 والمادة 1162 من القانون المدني هو ثلاثون من تاريخ علم الشفيع بالبيع وستة أشهر من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وليس من تاريخ تثبيت الوكالة غير القابلة للعزل على صحيفة السجل العقاري لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع البات الرسمي.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1294/2006 فصل 24/9/2006).