مبدأ قانوني 29
وحيث نجد أن المطالبة بتملك الحصص المباعة موضوع الدعوى بحق الشفعة بالإشتراك مع آخرين لا يعتبر تجزئة أو تبعيضاً بالمعنى المقصود في المادة (1160) من القانون المدني وذلك لأن المادة (70) من أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص واحد أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم كمدعين إذا كان الحق المدعى به يتعلق بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال الناشئة عن معاملة واحدة ,وأما عن تأمين ثمن الحصص المطلوب تملكها بالشفعة بالإشتراك مع بقية المدعين فإن قصد المشرع هو تمكين المشتري المدعى عليه من قبض واسترداد ثمن المبيع في حال الحكم للمدعين بالمبيع ويعتبر الدفع دفعاً قانونياً لغاية المادة (12/1/هـ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51لسنة 1957.
وحيث استقر الإجتهاد القضائي بأن اعلان اكثر من شفيع رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبينة بالشفعة وإقامتهم الدعوى بذلك بعد إيداع الثمن لا تبعيض فيه او تجزئة للصفقة .
حيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (39/2008 فصل 7/9/2008).