مبدأ قانوني 30
وحيث نجد من البينة الشخصية التي استمعت إليها محكمة البداية والمتمثلة بأقوال الشهود أن الطاعن فد فاوض المطعون ضده في شراء الحصص المباعة مباشرة وفي عدة لقاءات بعد إقامته للدعوى أي بعد علمه بالثمن ومقدار الحصص المباعة واسم المشتري وكان يطلب شراء الدونمات الأمر الذي ينبني عليه أن الطاعن قد تنازل عن الشفعة عن طريق الدلالة وفق أحكام المادة (1161/3) من القانون المدني ولا يرد قول الطاعن أن المساومة مع المشتري لا تعتبر تنازلاً عن الشفعة طالما أنها وقعت بعد قيد الدعوى إذ يتوجب عليه أن يتمسك بحقه في التملك بحق الشفعة وأن لا يتنازل عنه صراحة أو دلالة منذ علمه بواقعة بيع العقار المشفوع به لدى الجهات الرسمية وحتى اكتساب الحكم الصادر في دعواه الدرجة القطعية .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (289/2008 فصل 20/11/2008).