مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 422 من قانون العقوبات الباحثة في إساءة الإئتمان نجد أنها تنص على (كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة لأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الإستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل بأجر أو بدون أجر ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو ابراءاً وبالجملة كل من وجد في يده شيئ من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه يعاقب..)
وحيث أن جرم إساءة الأمانة لا يتحقق إلا بعد مطالبة الشخص بالأمانة المسلمة إليه وامتناعه عن تسليمها.
ولغايات التثبت فيما إذا كان الجرم المسند للمشتكى عليه مشمولاً بقانون العفو العام رقم6 لسنة 99 فإنه لا بد من التحقق من تاريخ المطالبة بالأمانة والإمتناع عن تسليمها.
وحيث أنه قد ورد على لسان المشتكي في لائحة الشكوى المقدمة من وكيله بأنه قام بمطالبة المشتكى عليه بتسليمه الشيكات و/أو قيمتها وذلك بتواريخ استحقاقها إلا أن الأخير يماطل ورفض إعادة الشيكات وكرر هذا القول بلائحة الإدعاء بالحق الشخصي المقدمة في هذه الدعوى.
وحيث يتبين من صور الشيكات المحفوظة في الملف ان تاريخ استحقاقها على التوالي في 5/11 و15/11 و20/11 فقد كان على محكمة الموضوع التدقيق في الوقائع المذكورة وأن تستظهر التاريخ الصحيح بالمطالبة بالأمانة وتاريخ الإمتناع عن تسليمها وفيما اذا كان الجرم المسند للمشتكى عليه وعلى فرض ثبوته مشمولا بقانون العفوو العام رقم 6 لسنة99 أم لا.
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2001فصل6/2/2001).
g2001.25