مبدأ قانوني 20
وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه بحق المجني عليها والمتمثلة بقيامه:
- استخدام وسائل الحيلة والخداع مع المجني عليها ووعدها بالزواج وفض بكارتها بناء على هذا الوعد.
- إدخال قضيبه في فرجها وفض بكارتها وإنزال السائل المنوي على بطنها.
- تكرار هذه الأفعال تسع مرات .
يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جنايتي :
- الإغتصاب المقترن بفض البكارة بحدود المادة 292/1/ب من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 301/ب و 308/مكرر من قانون العقوبات .
- الإغتصاب بحدود المادة 292/1/ب من قانون العقوبات مكررة تسع مرات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (441/2013 فصل 29/5/2013).
g2013.441