مبدأ قانوني1
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى بنت قناعتها في تجريم المتهم بجناية لضرب المفضي للموت بالإستناد إلى نص المادة 330 من قانون العقوبات وجناية الإيذاء المادة 334 من ذات القانون وذلك بناء على وقائع الدعوى حيث كان المتهم يقوم بضرب المغدورة وتبين بتقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو ضربها بأداة صلبة, وحيث أن محكمة الموضوع صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة وليس لمحكمة التمييز أي سلطة عليها وفق لنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1104/2000فصل9/1/2001)والقرار(رقم1549/2007فصل28/1/2008)
والقرار(رقم158/2008فصل11/2/2008)والقرار(رقم832/2008فصل11/6/2008)
والقرار(رقم1099/2013فصل8/10/2013)والقرار(رقم1364/2013فصل12/9/2013)
والقرار(رقم2149/2013فصل12/2/2014)والقرار(رقم296/2014فصل3/4/2014)
والقرار(رقم2133/2014فصل10/2/2014).
g2000.1104 g2007-1549 g2008-158 g2008-832 g2013.1099 g2013.1364 g2013.2149 g2014.296 g2009-2133