مبدأ قانوني40
حيث تنص المادة 10/ب من قانون محاكم الصلح على : ( إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة يكون المرجع المختص هو محكمة الإستئناف).
وفي هذه القضية فإن الحكم المطعون فيه قد تتضمن في إحدى فقراته الحكم بعدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم الإضرار بمال الغير وحيث إنه نسبت اليه عدة تهم وبذلك يخرج الإختصاص بالنظر في الطعن الإستئنافي من إختصاص محكمة بداية جزاء الزرقاء وتكون محكمة إستئناف عمان هي المختصة وذلك بالإستناد الى نص المادة327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2000/2013فصل28/1/2014)والقرار(رقم615/2013فصل12/5/2013)
والقرار(رقم1611/2010فصل10/11/2010)والقرار(رقم591/2010فصل8/8/2010)
والقرار(216/2010فصل9/5/2010)والقرار(رقم1864/2009فصل23/3/2010)
والقرار(رقم1847/2009فصل24/3/2010)والقرار(رقم1827/2009فصل1/2/2010)
والقرار(رقم1775/2009فصل28/1/2010)والقرار(1715/2009فصل22/12/2009)
والقرار(رقم881/2009فصل12/7/2009)والقرار(رقم401/2009فصل12/4/2009)
والقرار(رقم74/2007فصل8/1/2008)والقرار(57/2007فصل22/11/2008)والقرار(رقم53/2007فصل7/11/2007)والقرار(رقم51/2007فصل29/10/2007)والقرار(رقم428/2006فصل9/5/2006)والقرار(رقم494/2003فصل15/5/2003).
g2013.2000 g2013.615 g2010-1611 g2010-591 g2010-216 g2009-1864 g2009-1847 g2009-1827 g2009-1775 g2009-1715 g2009-881 g2009-401 g2007-74 g2007-57 g2007-53 g2007-51 g2006-428 g2003.494