مبدأ قانوني41
وحيث أنه من البين من أوراق الدعوى أن وقت إرتكاب الجريمة وملاحقة المشتكى عليه كان أحد أفراد دائرة المخابرات العامة مما ينبني عليه إختصاص المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة وعليه فإن مدعي عام عمان هو صاحب الإختصاص بالتحقيق في القضية ما دام أن الجرائم المنسوبة الى المشتكى عليه لا تعتبر من الجرائم الواردة حصرا في المادة 2/101 من الدستور وهي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة حيث يكون الإختصاص فيها لمحكمة أمن الدولة.
وإستناداً الى نص المادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعتبر مدعي عام عمان المرجع المختص بالنظر في الدعوى وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام عسكري غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم 1883/2013فصل20/2/2014).
g2013.1883