مبدأ قانوني51
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف
وحيث أن العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه بجرم الإعتداء على الأراضي الحرجية بحدود المادة 32/ب/أ بالحبس 3 أشهر والرسوم والغرامة 200دينار والزامه بقيمة الضرر بقيمة 100دينار وإزالة الاعتداء.
وحيث أن الضرر وإزالة الإعتداء هي من الإلزامات المدنية المنصوص عليها في المواد 42 و 43 من قانون العقوبات فهي لا تعتبر من العقوبة الأصلية و التكميلية , وبالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول محاكمات جزائية تعيين محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الإستئنافية مرجع مختص للنظر في الإستئناف وبأن الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1411/2013فصل22/9/2013)والقرار(رقم1378/2013فصل23/9/2013)
والقرار(رقم278/2014فصل10/3/2014)والقرار(رقم93/2013فصل2/4/2013)
والقرار(رقم579/2010فصل29/7/2010)والقرار(رقم246/2010فصل21/4/2010)
والقرار(رقم237/2010فصل16/5/2010)والقرار(رقم183/2010فصل16/5/2010)
والقرار(رقم179/2010فصل21/6/2010)والقرار(2171/2009فصل12/4/2010)
والقرار(رقم1221/2009فصل14/9/2009).
g2013.1411 g2013.1378 g2014.278 g2013.93 g2010-579 g2010-246 g2010-237 g2010-183 g2010-179 g2009-2171 g2009-1221