مبدأ قانوني98
حيث أن فعل المتهم يشكل جرم السرقة وفق المادة 3/401 من قانون العقوبات كما قررت محكمة الدرجة الأولى وحيث أن فعله مشمول بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 , وحيث أن المشتكية أسقطت حقها الشخصي عن المتهم بصك مصالحة وعليه قررت محكمة الإستئناف إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم والإفراج عنه وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1070/2013فصل21/7/2013) القرار(رقم996/2013فصل2/12/2013) القرار(رقم809/2013فصل27/10/2013)