مبدأ قانوني37
حيث أن إقدام المتهم على طعن المجني عليها عندما شاهدها في الشارع وأن الإصابة شكلت خطورة على حياتها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد طبقاً لأحكام المادتين 326و70 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً لأحكام المادتين 328و70 من قانون العقوبات حيث إن الجاني متخلف عقلياً وصادف المشتكية في الشارع وأنه لا يتوفر في فعله هذا عنصر القتل العمد.
وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة بتعديل وصف التهمة إلى الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية (تخلف عقلي) وثبت إرتكابه لما أسند إليه قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة 5/233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك لمدة سنة واحدة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2013فصل20/5/2013).
g2013.339