مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال تمثلت باقدامه على طعن الظنين طعنتين في أعلى منطقة الكتف الأيسر بواسطة (موسى) نافذتين إلى تجويف الصدر والذي أدى إلى تجمع هوائي وأن هذه الإصابات شكلت خطورة على حياة المصاب تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
حيث أن هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله بدليل استخدامه لأداة خطرة بطبيعتها وهي الموس والإصابة من حيث طبيعتها وموقعها قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه لأن الإصابة كانت بمكان خطر في جسم الإنسان ولولا العناية الإلهية والتداخل الطبي لفارق الحياة.
وحيث نية المتهم كانت آنية وبنت لحظتها ولم تكن مبيتة أو مصمم عليها ولولا حصول الخلاف بينهما وفي وقت الحادث لما أقدم المتهم على طعنه بالموس سيما وأن المجني عليه قد ذكر صراحة بأقوالة بأنه لا توجد بينه وبين المتهم أي خلافات سابقة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(552/2010فصل9/8/2010).والقرار رقم(534/2010فصل27/7/2010).والقرار رقم(508/2010فصل3/6/2010).والقرار رقم(505/2010فصل31/5/2010).والقرار رقم(503/2010فصل31/5/2010).والقرار رقم(468/2010فصل23/5/2010).والقرار رقم(446/2010فصل6/6/2010).والقرار رقم(442/2010فصل10/6/2010).والقرار رقم(415/2010فصل2/6/2010).والقرار رقم(346/2010فصل28/4/2010).والقرار رقم(318/2010فصل20/4/2010).والقرار رقم(279/2010فصل26/4/2010).والقرار رقم(268/2010فصل5/5/2010).
g2010-552 g2010-534 g2010-508 g2010-505 g2010-503 g2010-468 g2010-446 g2010-442 g2010-415 g2010-346 g2010-318 g2010-279 g2010-268