مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم من حيث قيامه بطعن زوجته المجني عليها بواسطة سكين وهي أداة قاتلة بطبيعتها وبقوة على صدرها وخاصرتها ورقبتها وهي مناطق قاتلة من الجسموحصولها على تقرير طبي يشعر بوجود إصابة في الخاصرة اليسرى وجرح قطعي بطول 6-7 سم بالرقبة وطعنتين في المنطقة مابين الصدر والبطن ووجود ثقوب في المعدة وجرح بالحجاب الحاجز وتجمع دموي في البطن واسترواح هوائي في الصدر وأن الإصابات شكلت خطورة على حياتها ومن حيث قيام المتهم وقبل اسبوعين من تاريخ هذه الواقهة بالجلوس على بطن المجني عليها وهي نائمة ووضع يداه على فمها وأنفها من أجل خنقها ومقاومتها له وتخليص نفسها منه وما يستنتج من ذلك اتجاه إرادته إلى قتل المجني عليها والإجهاز عليها والخلاص منها إلا أن النتيجة الجرمية التي سعى اليها لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته كل ذلك يشكل جناية الشروع التام بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات مكرر مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1329/2009فصل4/10/2009).والقرار رقم(1325/2009فصل29/9/2009).والقرار رقم(1250/2009فصل13/9/2009).والقرار رقم(1224/2009فصل5/10/2009).والقرار رقم(1198/2009فصل3/9/2009).والقرار رقم(1173/2009فصل27/8/2009).والقرار رقم(1119/2009فصل24/9/2009).والقرار رقم(1111/2009فصل2/9/2009).والقرار رقم(1086/2009فصل4/10/2009).والقرار رقم(1082/2009فصل3/9/2009).والقرار رقم(1076/2009فصل3/9/2009).والقرار رقم(1060/2009فصل7/9/2009).والقرار رقم(1047/2009فصل20/8/2009).والقرار رقم(784/2009فصل6/7/2009).والقرار رقم(1064/2009فصل31/8/2009).والقرار رقم(1111/2010فصل26/12/2010).
g2009-1329 g2009-1325 g2009-1250 g2009-1224 g2009-1198 g2009-1173 g2009-1119 g2009-1111 g2009-1086 g2009-1082 g2009-1076 g2009-1060 g2009-1047 g2009-784 g2009-1064 g2010.1111