مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة في إقدامه على عبط المجنيعليه وطعنه بواسطة أداة حادة كان يحوزها في خاصرته من الخلف نفذت إلى تجويف الحوض وأصابت المثانة قاصداً قتله لولا الإسعاف والتداخل الطبي لأدت إلى وفاته فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات ويستدل على أن نيته اتجهت لقتل المجني عليهمن طبيعة الأداة المستعملة وهي أداة حديدية قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة في خاصرة المجني عليه حيث أصابت المثانة وهو مكان قاتل وطبيعة الإصابة حيث نفذت إلى داخل الحوض وأصابت المثانة وأدت إلى قطع عصب مما أدى إلى حدوث عاهة جزئية دائمة في القدم الأيسر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2008فصل24/2/2008).والقرار رقم(24/2008فصل19/2/2008).والقرار رقم(1628/2007فصل22/1/2008).والقرار رقم(1627/2007فصل20/1/2008).والقرار رقم(1609/2007فصل16/1/2008).والقرار رقم(1538/2007فصل17/1/2008).والقرار رقم(1488/2007فصل9/1/2008).والقرار رقم(1208/2007فصل3/10/2007).والقرار رقم(1180/2007فصل18/10/2007).والقرار رقم(1120/2007فصل28/10/2007).والقرار رقم(1111/2007فصل3/10/2007).والقرار رقم(1089/2007فصل6/12/2007).والقرار رقم(1088/2007فصل18/9/2007).والقرار رقم(1044/2007فصل1/10/2007).والقرار رقم(858/2007فصل9/8/2007).والقرار رقم(537/2007فصل9/9/2007).والقرار رقم(192/2007فصل4/4/2007).والقرار رقم (1088/2008فصل16/7/2008).
g2008-80 g2008-24 g2007-1628 g2007-1627 g2007-1609 g2007-1538 g2007-1488 g2007-1208 g2007-1180 g2007-1120 g2007-1111 g2007-1089 g2007-1088 g2007-1044 g2007-858 g2007-537 g2007-192 g2008-1088