مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بضرب المجني عليها على أنحاء متفرقة من جسمها بيديه وقيامه أيضاً بوضع يده على فمها وأنفها وبالضغط على رقبتها بالسبابة والإبهام مما تخلف عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات على مناطق مختلفة من جسمها يشكل ذلك الظرف المشدد لتمام وقوع جناية الإغتصاب المنصوص عليها في المادةة 292/1 من قانون العقوبات بأن تقع بالعنف والإكراه والتهديد وأنه فعل ذلك للسيطرة على المجني عليها وشل مقاومتها له حتى يتمكن من تحقيق غايته التي حضر من أجلها وهي إغتصاب المجني عليها ولا تشكل هذه الأفعال جرماً منفصلاً كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في إسنادها من أنهاتشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 ,70 من قانون العقوبات الأمر الذي يعتبر ذلك عنصراً من عناصر جناية الإغتصاب وبالتالي يتعين الحكم بعدم مسؤوليته عن جناية الشروع بالقتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1174/2007فصل11/9/2007).
g2007-1174