مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها تجاه المجني عليها من حيث قيامه بالإمساك برأس المجني عليها بزعم قدرته على معالجتها من الصداع الذي تعاني منه ثم إنزال يده على صدرها والتحسيس على ثدييها من فوق الملابس والضغط عليهما ثم تقبيلها رغماً عنها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم279/2014فصل30/4/2014).
g2014.279