مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم المتمثلة بامساكه للمجني عليها وهي شقيقة زوجته وضمها إليه ثم رميها على الفرشة وإخراج قضيبه من بنطاله بحيث شاهدته المشتكية تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2014فصل26/3/2014).
g2014.297